الشيخ هادي النجفي

348

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربّك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل : إن شاء الله ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 15725 ] 26 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ومحمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أيُّ الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيّام ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . الحفنة : بضم الحاء وفتحها ملء الكفين . [ 15726 ] 27 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( يا أيّها النبي لم تحرّم ما أحلّ الله لك . . . قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) ( 4 ) فجعلها يميناً وكفّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، قلنا : فما حدّ الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته ( 5 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 15727 ] 28 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،

--> ( 1 ) سورة الكهف : 23 . ( 2 ) الكافي : 7 / 448 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 7 / 451 ح 1 . ( 4 ) سورة التحريم : 2 و 3 . ( 5 ) الكافي : 7 / 452 ح 4 .